كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ) كَيْفَ يَتَعَيَّنُ مَعَ وُجُودِ الْوَجْهِ الظَّاهِرِ لِلْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ) كَانَ الْمُرَادُ بِخَيْرِ دُنْيَاهُ مَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْخَيْرِ فِي حَيَاتِهِ وَبِخَيْرِ عُقْبَاهُ مَا يَقَعُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الْخَيْرِ الَّذِي تَسَبَّبَ فِيهِ بِالْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ بِالْقُرُبَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي حَيَاتِهِ) قَدْ يُقَالُ الْقُرْبَةُ الصَّادِرَةُ مِنْ الْمُوصِي لَيْسَ إلَّا الْإِيصَاءُ وَهُوَ فِي حَيَاتِهِ، وَالْوَاقِعُ بَعْدَ مَوْتِهِ إنَّمَا هُوَ أَثَرُ الْإِيصَاءِ وَهُوَ وُصُولُ الْمُوصَى بِهِ لِلْمُوصَى لَهُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ نَحْوَ الْإِعْتَاقِ الْمُوصَى بِإِيقَاعِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِعْطَاءِ زَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ الْمُوصَى بِهِ فَمَوْتُهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ لِتَسَبُّبِهِ فِيهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ ضَيَاعُ إلَخْ) اُنْظُرْ إدْخَالَهُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ، وَيَحْرُمُ إلَخْ أَيْ فَالْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ مُتَصَوَّرَةٌ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (كِتَابُ الْوَصَايَا).
(قَوْلُهُ قِيلَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمُهَا إلَخْ) ارْتَضَى بِهِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَقْدِيمُهَا إلَخْ) أَيْ تَقْدِيمُ الْوَصَايَا عَلَى الْفَرَائِضِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إلَخْ) وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمِيرَاثِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) كَانَ حَاصِلُ الرَّدِّ أَنَّ الْعَمَلَ فِي مَسَائِلِ الْوَصَايَا قَدْ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْفَرَائِضِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَبِجُزْءٍ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَدَوْرِيَّاتِهَا) أَيْ عِلْمَ دَوْرِيَّاتِ الْقِسْمَةِ وَقَدْ مَرَّ مِثَالُهَا عَنْ سم آنِفًا.
(قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ إلَخْ) كَيْفَ يَتَعَيَّنُ مَعَ وُجُودِ الْوَجْهِ الظَّاهِرِ لِلْأَوَّلِ كَذَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي سم وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ بَعْدَ تَسْلِيمِ التَّوَقُّفِ كَمَا سَبَقَ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ جَمْعُ وَصِيَّةٍ) أَيْ وَهِيَ أَيْ الْوَصَايَا جَمْعٌ إلَخْ كَهَدِيَّةٍ وَهَدَايَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مَصْدَرٌ) أَيْ بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ أَوْ اسْمٌ لِلْإِيصَاءِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ مَصْدَرًا أَوْ اسْمَهُ.
(قَوْلُهُ وَبِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَصْدَرٌ إلَخْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ مِنْ وَصَيْت إلَخْ) أَيْ مَأْخُوذٌ مِنْهُ خَبَرٌ ثَانٍ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ مَصْدَرٌ وَالْأَصْلُ وَهِيَ أَيْ الْوَصِيَّةُ مَصْدَرٌ إلَخْ وَمَأْخُوذٌ مِنْ وَصَيْت إلَخْ.
(قَوْلُهُ يَفْرِضُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِمَا قُبَيْلَهُ، وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْصَى بِهِ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِمَا قُبَيْلَهُ وَقَوْلُهُ أَوَّلُهُمْ بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ، وَقَوْلُهُ آخِرَهُمْ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَيُقَالُ وَصَى) أَيْ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ.
(قَوْلُهُ وَوَصَاهُ) مِنْ بَابِ التَّفَعْلُلِ عِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَوَصَاهُ تَوْصِيَةً عَهِدَ إلَيْهِ، وَالِاسْمُ الْوَصَاةُ وَالْوِصَايَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَهُوَ الْمُوصَى بِهِ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) يَعْنِي عُلِمَ إطْلَاقُهُ عَلَى التَّبَرُّعِ مِنْ قَوْلِهِ وَيُقَالُ وَصَّى وَأَوْصَى لَهُ بِكَذَا إلَخْ وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْعَهْدِ مِنْ قَوْلِهِ وَأَوْصَاهُ تَوْصِيَةً وَوَصِيَّةً إلَخْ لَكِنْ فِي عُلِمَ الْإِطْلَاقُ الْأَوَّلُ مِمَّا ذَكَرَهُ خَفَاءً وَلَوْ ذُكِرَ مَا قَدَّمْته مِنْ الْقَامُوسِ لَظَهَرَ التَّفْرِيعُ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهَا لُغَةً إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إطْلَاقِ الْوَصِيَّةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ) كَانَ الْمُرَادُ بِخَيْرِ دُنْيَاهُ مَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْخَيْرِ فِي حَيَاتِهِ وَبِخَيْرِ عُقْبَاهُ مَا يَقَعُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الْخَيْرِ الَّذِي تَسَبَّبَ فِيهِ بِالْوَصِيَّةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَذَا وَقَعَ فِي عِبَارَةٍ) اقْتَصَرَ عَلَيْهَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ الْقُرْبَةَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ الْقُرْبَةَ الَّتِي تَسَبَّبَ فِي وُقُوعِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِالْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ لَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ) أَيْ جَعْلِ الشَّخْصِ وَصِيًّا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِحَقٍّ) أَيْ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ مُضَافٌ) نَعْتُ تَبَرُّعٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَقْدِيرًا) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِكَذَا انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ لِفُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِي كَذَا. اهـ. ع ش أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ صَرِيحَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهَا لَفْظُ بَعْدَ الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ الْتَحَقَا) أَيْ التَّدْبِيرُ وَالتَّعْلِيقُ بِهَا أَيْ بِالْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ كَتَبَرُّعٍ إلَخْ أَيْ كَإِلْحَاقِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ) أَيْ بِمَرَضِ الْمَوْتِ كَتَقْدِيمِهِ لِنَحْوِ الْقَتْلِ مِمَّا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَهِيَ سُنَّةٌ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ فَمَرَضٌ وَقَوْلُهُ شَرْعًا وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَى وَأَرْكَانُهَا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ إلَى كَمَا تَصِحُّ وَقَوْلُهُ إلَّا بِالْعِتْقِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ وَتَسْوِيَةُ قَبْرِهِ وَلَوْ بِهَا وَقَوْلُهُ أَيْ لِغَيْرِ تَعَبُّدٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) وَالْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِ غَيْرِ الْوَارِثِ فَالْأَقْرَبِ ثُمَّ ذِي رَضَاعٍ ثُمَّ صِهْرٍ ثُمَّ ذِي وَلَاءٍ ثُمَّ ذِي جِوَارٍ أَفْضَلُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ الْمُنَجَّزَةِ، وَتَقَدَّمَ فِيهَا أَنَّ الْقَرِيبَ الْبَعِيدَ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، وَأَنَّ أَهْلَ الْخَيْرِ الْمُحْتَاجِينَ مِمَّنْ ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَنْبَغِي مَجِيئُهُ هُنَا، وَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَحَارِمِ أَيْ مِمَّنْ ذُكِرَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ صَدَقَتِهِ مَرِيضًا وَبَعْدَ الْمَوْتِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ عَنْهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَخْ) مَا بِمَعْنَى لَيْسَ وَقَوْلُهُ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ لَهُ شَيْءٌ صِفَتَانِ لِقَوْلِهِ امْرِئٍ، وَقَوْلُهُ يُوصِي بِهِ صِفَةٌ لِشَيْءٍ.
(قَوْلُهُ يَبِيتُ إلَخْ) عَلَى حَذْفِ أَنْ خَبَرُ مَا وَالْمُسْتَثْنَى حَالٌ وَالْبَيْتُوتَةُ فِي لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ، وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ الْإِشْهَادُ وَالْمُرَادُ مَا الْحَزْمُ وَالرَّأْيُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ زَمَنٌ إلَّا وَالْحَالُ أَنَّ وَصِيَّتَهُ مُشْهَدٌ عَلَيْهَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ بِتَصَرُّفٍ وَعِبَارَةُ ع ش قَالَ الطِّيبِيِّ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ مَا بِمَعْنَى لَيْسَ، وَقَوْلُهُ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِامْرِئٍ، وَيُوصِي فِيهِ صِفَةُ شَيْءٍ وَالْمُسْتَثْنَى خَبَرُهُ قَالَ الْمَظْهَرِيُّ قَيْدُ لَيْلَتَيْنِ تَأْكِيدٌ وَلَيْسَ بِتَحْدِيدٍ يَعْنِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ زَمَانٌ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ أَقُولُ فِي تَخْصِيصِ لَيْلَتَيْنِ تَسَامُحٌ فِي إرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ شَرْعًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ الْأَخْلَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي فَكِّ أَسَارَى كُفَّارٍ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَنَّهَا قَدْ تُبَاحُ.
(قَوْلُهُ أَيْ دَائِمًا) أَيْ فَكَلَامُهُ مِنْ سَلْبِ الْعُمُومِ لَا مِنْ عُمُومِ السَّلْبِ.
(قَوْلُهُ مَا يُصَرِّحُ بِتَقْيِيدِ الْوُجُوبِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِالْمَخُوفِ) أَيْ بِعُرُوضِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ.
(قَوْلُهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يَثْبُتُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَا الْكَلَامُ فِيهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِمَعْنَى التَّبَرُّعِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يَثْبُتُ الْحَقُّ بِهِ)، وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ إنْ كَانَ حَقًّا مَالِيًّا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَقُولُ ظَاهِرُهُ كِفَايَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَحْكُمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ كَالْحَنَفِيِّ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الْإِيصَاءِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ مَنْ بِإِقْلِيمٍ يَتَعَذَّرُ فِيهِ مَنْ يُثْبِتُ بِالْخَطِّ أَوْ يَقْبَلُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى مِنْهُ بِذَيْنِك. اهـ.
قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ قَوْلُهُ بِإِقْلِيمٍ لَوْ قَالَ بِبَلَدٍ لَكَانَ أَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ تَرَتَّبَ إلَخْ) أَيْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ أَيْ الْحَقِّ مَنْ يُثْبِتُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِهِ مَنْ يُثْبِتُ بِقَوْلِهِ فَلَا تَجِبُ الْوَصِيَّةُ بِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُمْ كِتْمَانَهُ كَالْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُمْ انْتَهَى وَهُوَ حَسَنٌ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ حَقٍّ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَحَجٍّ أَوْ حَقٍّ لِآدَمِيِّينَ كَوَدِيعَةٍ وَمَغْصُوبٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعِنْدَهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ نَحْوُ الْوَدِيعَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ ضَيَاعِ إلَخْ) هَذَا اسْتِطْرَادِيٌّ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِي الْوَصِيَّةِ بِمَعْنَى التَّبَرُّعِ لَا الْإِيصَاءِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ ضَيَاعِ إلَخْ اُنْظُرْ إدْخَالَهُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ لَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوِ أَطْفَالِهِ) أَيْ كَالْمَجَانِينِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَتَحْرُمُ) أَيْ مَعَ الصِّحَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إنْ عَرَفَ إلَخْ) وَكَذَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَصْرِفُ الْمُوصَى بِهِ فِي مَعْصِيَةٍ فَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ وَتَصِحُّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ إلَخْ) أَيْ فَالْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ مُتَصَوَّرَةٌ فِيهَا. اهـ. سم وَذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ مُبْتَدِئًا بِأَوَّلِهَا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَقَالَ (تَصِحُّ وَصِيَّةُ كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ) كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ مُخْتَارٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ (وَإِنْ كَانَ) مُفْلِسًا أَوْ سَفِيهًا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ أَوْ (كَافِرًا) وَلَوْ حَرْبِيًّا وَإِنْ أُسِرَ وَرَقَّ بَعْدَهَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ مَاتَ حُرًّا وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالَ فِي الْوَصِيَّةِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِ الْمَوْتِ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَحَلُّ اعْتِبَارِهِ حِينَئِذٍ فِيمَنْ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ، وَذَلِكَ كَمَا يَصِحُّ سَائِرُ عُقُودِهِ وَالتَّنْظِيرُ فِي هَذِهِ أَخْذًا مِنْ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا زِيَادَةُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ لَا عَمَلَ لَهُ بَعْدَهُ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ فِيهَا بِطَرِيقِ الذَّاتِ كَوْنُهَا عَقْدًا مَالِيًّا لَا خُصُوصَ ذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ صَدَقَتُهُ وَعِتْقُهُ وَيَأْتِي فِي الرِّدَّةِ أَنَّ وَصِيَّةَ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ وَشَمِلَ الْحَدُّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَيْضًا لَكِنْ صُرِّحَ بِهِ لِبَيَانِ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ الَّذِي لَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْمَحْجُورِ وَإِنْ أَتَى فِيهِ خِلَافٌ آخَرُ مُخْرَجٌ مِنْ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَعُودُ الْحَجْرُ بِطُرُوِّ السَّفَهِ مِنْ غَيْرِ حَجْرِ حَاكِمٍ أَوْ لَا؟ فَقَالَ (وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ نَفَذَ إقْرَارُهُ بِعُقُوبَةٍ وَطَلَاقِهِ وَلِاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ (لَا مَجْنُونٌ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَصَبِيٌّ) إذْ لَا عِبَارَةَ لَهُمْ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْيِيزٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ (وَفِي قَوْلٍ تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ)؛ لِأَنَّهَا لَا تُزِيلُ الْمِلْكَ حَالًا، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِذَلِكَ مَعَ فَسَادِ عِبَارَتِهِ حَتَّى فِي غَيْرِ الْمَالِ (وَلَا رَقِيقٌ) كُلُّهُ عِنْدَهَا وَلَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ أَوْ أَهْلِيَّتِهِ (وَقِيلَ إنْ عَتَقَ) بَعْدَهَا (ثُمَّ مَاتَ صَحَّتْ) مِنْهُ، وَيُرَدُّ بِنَظِيرِ مَا مَرَّ فِي الْمُمَيِّزِ أَمَّا الْمُبَعَّضُ فَتَصِحُّ بِمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ إلَّا بِالْعِتْقِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ) وَسَيَأْتِي الْمَحْجُورُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ) أَيْ الْمُتَعَدِّي.
(قَوْلُهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ) أَفْهَمَ صِحَّتَهَا إذَا أَذِنَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ الْمَأْذُونِ فِيهَا.
(قَوْلُهُ إلَّا بِالْعِتْقِ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ بِالْعِتْقِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الرِّقَّ يَزُولُ بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ حُصُولِ الْعِتْقِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ حِينَئِذٍ لَا يُقَالُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ مَا صَحَّتْ وَصِيَّةُ الْمَحْجُورِ بِسَفَهٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ) قَدْ يُقَالُ الرِّقُّ يَزُولُ بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الْعِتْقِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ عِنْدَ الْعِتْقِ فَالْمُتَّجَهُ صِحَّتُهَا بِالْعِتْقِ أَيْضًا كَمَا مَرَّ وَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ مُبْتَدِئًا إلَخْ) حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ.
(قَوْلُهُ مُخْتَارٍ إلَخْ) نَعْتٌ ثَانٍ لِمُكَلَّفٍ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ الْمَنْصُورِ فِي الْأُصُولِ. اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْعَنَانِيِّ لَا يُغْنِي عَنْهُ التَّكْلِيفُ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ مُكَلَّفٌ عَلَى الصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَاقْتَضَى صِحَّةَ وَصِيَّةِ الْمُكْرَهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. أَقُولُ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ.